الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي هذا السؤال جملة أمور ينبغي أن نوضحها ونبين حكمها للسائل الكريم:
أولاً: تحرم الاستدانة من البنك الربوي، لأنه ربا محرم، ويجب على المسلم التوبة من هذا الذنب العظيم، ورد رأس مال القرض فقط دون الفوائد إن أمكنه ذلك؛ وإلا رده مع الفوائد وتخلص من هذا القرض الربوي، وإن استطاع المدين أن يُعفى من الديون الربوية بطريقة صحيحة ليس فيها غش ولا كذب فشيء حسن.
ثانياً: اعلم أن السحر من كبائر الذنوب والتي قد تؤدي بصاحبها إلى الكفر بالله جل وعلا، ويحرم على المسلم عمله وممارسته صرفاً وعطفاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1653.
ثالثاً: اعلم أن علاقة المسلم بالمرأة الأجنبية عنه حرام، اللهم إلا أن يحتاج إلى الحديث معها في حدود آداب الإسلام من غض البصر وعدم الخلوة بها أو مسها ونحو ذلك من التصرفات المحرمة.
رابعاً: يحرم عليك أخذ هذا المال، لأنك لا تستحقه بأي وجه من الوجوه، وإذا كنت دعوت الله بأن يصلح ما بين الرجل والفتاة فقد دعوت بإثم واعتديت في دعائك؛ إذ دعوت ورجوت أن يجمع الله بين رجل وامرأة أجنبية على معصية.
خامساً: لا يحل لك أن توهم الرجل أن ما تم بسبب السحر، فإن في هذا ترويجاً للباطل وتصديقاً له، ودعوة للناس إذا وقعوا في المشاكل باللجوء إلى السحر والسحرة، ولا ريب أن هذا إعانة على الفساد في الأرض، وفيه من البلايا والرزايا ما فيه.
والله أعلم.