مناقشة حول تعقيب بشأن وجه المرأة

5-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
فجزاكم الله خيراً وبارك فيكم... على قيامكم بتبصير الناس بدينهم على هذا الموقع، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم... ثم أما بعد: فقد قرأت فتواكم رقم 5224 عن حكم الحجاب وذكرتم الآتي: (فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر) "وكذلك ذكرتم" ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة "واسمحوا لي أن أنقل إليكم كلام الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه "الرد المفحم" (جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل للشيخ علاء الدين المرداوي 1/452، قال: الصحيح في المذهب أن الوجه ليس من العورة)، ثم ذكر الشيخ في موضع آخر من كتابه نقلاً عن أئمة المذاهب الأربعة قولهم أن الصحيح بأن وجه وكفي المرأة ليست بعورة، أرجو الاطلاع على كتاب "الرد المفحم"، وكتاب "جلباب المرأة المسلمة" للشيخ الألباني اللذين حشد فيهما الأدلة على ذلك من التفاسير والأحاديث وأقوال بعض الصحابة رضي الله عنهم، والعلماء رحمهم الله تعالى، وعندما ذكرتم "ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة، بل مستحبة، لكن أفتى علماءالحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها"، فوجود الفتن في هذا العصر لا يسوغ لنا ادعاء أن الصحيح من المذاهب الأربعة يوجب تغطية الوجه بحضرة الرجال الأجانب، وأرجو التثبت عند نقل اتفاق المذاهب أو الإجماع على شيء، وكذلك ذكرتم "وعلى هذا: فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر" أرجو أن تأخذوا بعين الاعتبار أن كلامكم هذا ينجر على السلف من نساء هذه الأمة، ولا تحتجوا بقول أن بعض العلماء ذكروا هذه الألفاظ في كتبهم، فالمتابعة تكون للإحسان وليس للإساءة، وأرجو أن تقارنوا بين كلام الشيخ الألباني وسلفه من الصحابة وأئمة السلف وكلام من خالفهم، فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا أقوال الفقهاء من علماء المذاهب الأربعة مع تفصيل القول في الفتوى رقم: 50794 فتراجع ففيها غنية.

وأما عن نسبة القول بوجوب تغطية الوجه إلى الإمامين الشافعي وأحمد فقد سبق في الفتوى المشار إليها ذكر كلام فقهاء الشافعية المتأخرين ومنهم: النووي والرافعي وهما شيخا المذهب، فالمعتمد من مذهب الشافعية وجوب التغطية، وأما عن الإمام أحمد فقد نقل أصحابه عنه ما يفيد ذلك، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى:  قال الإمام أحمد: ظفرها المتصل بها عورة، فإذا خرجت فلا يبن -أي يظهر- منها شيء؛ ولا خفها غير الصفيق فإنه يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زراً عند يديها. انتهى.

والله أعلم. 

www.islamweb.net