الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا أقوال الفقهاء من علماء المذاهب الأربعة مع تفصيل القول في الفتوى رقم: 50794 فتراجع ففيها غنية.
وأما عن نسبة القول بوجوب تغطية الوجه إلى الإمامين الشافعي وأحمد فقد سبق في الفتوى المشار إليها ذكر كلام فقهاء الشافعية المتأخرين ومنهم: النووي والرافعي وهما شيخا المذهب، فالمعتمد من مذهب الشافعية وجوب التغطية، وأما عن الإمام أحمد فقد نقل أصحابه عنه ما يفيد ذلك، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: قال الإمام أحمد: ظفرها المتصل بها عورة، فإذا خرجت فلا يبن -أي يظهر- منها شيء؛ ولا خفها غير الصفيق فإنه يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زراً عند يديها. انتهى.
والله أعلم.