الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال المذكور تجب عليك زكاته إذا كان نصاباً وحده أو بما ينضم إليه من مال آخر عندك، بشرط تمام الملك وكمال الحول، ولا يجب دفع الزكاة عن المبلغ إلا إذا حال عليه الحول لأن مرور الحول شرط من شروط وجوب الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 12422، والفتوى رقم: 11997.
وللتعرف على مقدار النصاب في الأوراق النقدية الحالية، راجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.