الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لم يثبت عندنا لا في الكتاب ولا في السنة أنه صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة لغير عذر، بهذا العدد المذكور وإنما الثابت أنه جمع في السفر وثبت أنه جمع مرة في الحضر لغير مطر ولا خوف كما في صحيح مسلم، وقد وجه العلماء هذا الجمع بعدة توجيهات ذكرنا طرفاً منها في الفتوى رقم: 53951.
وكذلك يشرع الجمع لمرض ومطر يتضرر به ولخوف ، وكنا قد بينا الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الفتوى رقم : 6846.
والله أعلم.