الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم تعمل به أو تتكلم. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: والمراد نفي الحرج عما يقع في النفس حتى يقع العمل بالجوارح، أو القول باللسان على وفق ذلك، قال الكرماني: فيه أن الوجود الذهني لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات. انتهى. وقال بدر الدين العيني في عمدة القاري قوله: ما لم تعمل. أي في العمليات: أو تتكلم" في القوليات. انتهى. مثال للعمليات ما لو حدث نفسه بشرب الخمر أو الزنا فلا يكون مؤاخذا على ذلك حتى يعمل ما حدث، ومثال القوليات ما لو حدث نفسه بسب أو غيبة فلان فلا يأثم بمجرد حديث النفس ما لم يتكلم بهذا السب أو الغيبة، والنذر من القوليات بمعنى أنه يتوقف انعقاده على وجود اللفظ الظاهر، ( الكلام). فمجرد تحديث النفس بالنذر لا يتعلق به حكم لأن النذر لا بد له من صيغة يلفظها الناذر بلسانه. كأن يقول نذرت صوم خمسة أيام أو نذرت التصدق بكذا وكذا وغيرها من الألفاظ التي تدل على النذر.