الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أردت عمل دليل للمواقع، فإن الواجب عليك أن تتأكد يقيناً أن المواقع التي يضمها دليلك لا حرمة في الدخول عليها بوجه من الوجوه.
وإن نسبة 75% التي حددتها لقبولك إدخال المواقع لدليلك لا تكفي بالمرة، إذ الواجب أن تكون النسبة 100%، وذلك لأنك لو ضممت إلى دليلك مواقع تحتوي ما حرم الله كالأغاني والأفلام ونحو ذلك، وتصفحها أي شخص، فإنك تبوء بإثمه، فالدال على الشر كفاعله، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم.
وقال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وقال أيضاً: لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ {النحل: 25}.
هذا، وبإمكانك الاستفادة من أدلة البحث المشهورة بالتحري في اختيار المواقع، مثل (سلطان) و(ردادي) وغير ذلك.
وأما حكم عرض صور ذوات الأرواح، فإنه فرع عن حكم تصوير ذوات الأرواح، وانظر الفتاوى: 33260، 33984، 42543 وخلاصة ما فيها أن حكم تصوير ذوات الأرواح يختلف باختلاف نوع التصوير، فإن كان التصوير نحتاً أو رسماً باليد فهو حرام، لعموم أدلة تحريم التصوير، وأما إن كان التصوير فوتوغرافياً، ففيه خلاف بين العلماء.
هذا، وإن الخلاف في حكم الصور الفوتوغرافية إنما هو في غير تصوير المرأة لغير محارمها، إذ الواجب سترها، وإن الذي ينشر صور النساء على الإنترنت يخشى عليه أن يدخل تحت عموم قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ {النــور: 19}.
وانظر الفتوى رقم: 20695.
ولمزيد فائدة انظر: 10539، 11367، 24007، 29222.
والله أعلم.