الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد بطلاق الإبراء الخلع، فهو طلاق بائن بينونة صغرى أي لا تحل لك هذه المرأة إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولو لم تنته عدتها بسبب حمل أو غيره، ويشترط في هذا العقد ما يشترط في العقد الأول من الشروط، ولمعرفة أركان عقد النكاح انظر الفتوى رقم: 7704.
وعليه، فما قمتم به هو عقد باطل لا يصح، والواجب عليك الآن أمور:
أولاً: التوبة إلى الله تعالى مما قمتم به من التعدي على حدود الله تعالى.
ثانياً: تجديد عقد النكاح إن أردتم إتمام النكاح بوجود الولي للمرأة، والشهود العدول البالغين العاقلين الحاضرين في مجلس العقد.
وأما بشأن رفض أهلك هذا الزواج، فيمكن إقناعهم، فإن لم يقتنعوا فأهلك لا يشترط رضاهم ووليها إن لم يوافق وكنت كفؤا لها، فإنه عاضل ولها أن ترفع أمرها للقاضي ليقوم بتزويجها.
أما إذا لم يكن الطلاق المذكور عن خلع، وكان هو الأول أو الثاني، فإن المرأة لا تزال في عصمتك، ولا تحتاج في إرجاعها إلى عقد جديد، ولا يشترط لصحة ارتجاعك إياها قبول أهلها، ولا قبول أهلك، بل هي زوجتك يحق لك ارتجاعها بدون شرط ولا قيد، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة: 228}.
والله أعلم.