الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب غسل لسان البنت المذكورة سبعاً إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامها من صابون أو أشنان أو نحو ذلك، وراجع تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 15786، وتقبيلها إياك إذا كان بشفتيها بلل مع بقاء ريق الكلب على لسانها سبب لتنجيس الموضع الذي قبلته وبالتالي فيجب غسله سبعا إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه، وإذا كان التقبيل بعد زوال عين النجاسة عن لسانها فلا ضرر فيه ولا يوجب غسلا لأن عين النجاسة قد زالت وبقى حكمها وهو أمر معنوي لا ينتقل، وراجع الفتوى رقم: 27760.
وننبه إلى أن الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا لمصلحة شرعية كالحراسة والصيد، وأن مخالطة الكلاب قد يترتب عليها خطر جسيم، وراجع الفتوى رقم: 23541، والفتوى رقم: 46235.
والله أعلم.