الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قطعت على نفسك العهد المذكور بصفة النذر أو ما يدل عليه فهو نذر لجاج، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 29806 ما يجب على من نذر نذراً من هذا القبيل، وإن كنت لم تتلفظ بالعهد المذكور، وإنما حدثت به نفسك فذلك ليس نذراً وراجع الفتوى المشار إليها أعلاه أيضاً، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 17466.
ولا حرج في صيام الجمعة أو السبت إذا صادف نذراً أو قضاء كما بينا في الفتوى رقم: 2078، وإذا فاتتك صلاة الفجر وقررت الوفاء بالنذر وهو الصيام، فالواجب عليك صيام يوم آخر غير اليوم الذي فاتتك فيه الصلاة، لفوات تبييت النية بطلوع الفجر، وعلى كل حالٍ فالواجب عليك المحافظة على صلاة الفجر في جماعة وعليك أن تتخذ كل الأسباب وتأخذ بكل الوسائل التي تعينك على ذلك، فإن الصلاة شأنها عظيم، وخاصة الفجر، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1840، 2444، 4034.
والله أعلم.