الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم أيها الأخ الكريم أن الرشوة على نوعين نوع حرام وهو ما يتوصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود. ونوع جائز في حق الراشي ومحرم في حق المرتشي، وهو ما يتوصل به إلى أن يأخذ الشخص حقاً له أو يدفع به ضرراً أو ظلماً، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2487. وعليه فلا مانع من دفع هذا المبلغ لهذ الشخص إن كنت تستحق هذا السكن، ولم تجد طريقا له إلا بدفع المبلغ المذكور، ويتحمل ذلك الشخص وزر الرشوة.