الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد لله الذي هدى هذه المرأة على يدك للإسلام، وكونها قد تزوجت وطلقت، ليس عيبا يستدعي تطليقها، بل أحسن إليها واحرص على تعميق مبادئ الإسلام عندها، ونسأل الله أن يرزقك السعادة معها. وبما أنك لم تشترط عليها أن تكون بكراً فليست غاشة لك. وفقك الله لما يحبه ويرضاه، علماً بأن هذه المرأة لايصح أن يكون والدها الكافر هو وليها في النكاح إذ لا ولاية لكافر على مسلمة، ولمزيد الفائدة حول هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 23155. ولايصح النكاح بولاية الكافر لابنته المسلمة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يزوج كافر مسلمة بحال. قال .. زكريا الأنصاري وهو شافعي: ولا يزوج الكافر مسلمة إذ لا موالاة بهما، بل يفسخ هذا النكاح الذي تولى فيه ولاية المسلمة الكافر. قال العدوي وهو مالكي عند معرض كلامه على موانع الولاية: فلو زوجها فسخ أبدا. أي فلو زوج الكافر وليته المسلمة فسخ النكاح ابداً. وبناء على متقدم من كلام أهل العلم يتبين لك أنه إن كان هذا النكاح تم بولاية كافرٍ سواء كان أباً أو غيره فإنه يجب فسخه في الحال، ثم إن شئتما فاعقدا عقداً جديداً فليكن ولي المرأة مسلماً من أقاربها إن وجد وإلا كانت ولايتها لجماعة المسلمين في البلد الذي أنتم فيه.
والله أعلم.