الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 25122 أنه لا حرج في تناول ما يمنع نزول الحيض في رمضان وأن الأولى ترك ذلك، وما دام الأمر جائزاً فإن من تعمده فلا إثم عليه، وقد قال الحنابلة بجواز استعمال ما يقطع الحيض وحيث انقطع فإنها في حكم الطاهر، قال في كشاف القناع: ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر.
وإذا انقطع الحيض بسبب تناول تلك الحبوب وصامت فقد فعلت ما يجب عليها وليس عليها قضاء تلك الأيام، ولتفصيل أكثر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 33786.
والله أعلم.