الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم ـ حفظك الله تعالى ـ أن الذي عليه جماهير أهل العلم المعاصرين، وهو المقرر في مجامع الفقه الإسلامية أن الأوراق المالية المتداولة بين الناس الآن ملحقة بالنقدين: الذهب والفضة من حيث الأحكام الشرعية سواء بسواء فتجب فيها الزكاة. ويحرم فيها ربا النَّساء مطلقاً، وربا الفضل في العملة الواحدة. وانظر الجواب رقم:
3702ولا يترتب على إلحاقها بالنقدين أي إشكالات ـ إن شاء الله تعالى ـ وما أشرت إليه من شراء حلي الذهب أو الفضة بالدَّين فهو ممنوع شرعاً، إذا لابد في شراء الذهب أو الفضة بهذه الأوراق أن يحصل التقابض، لما تقرر أن ربا النَّساء محرم مطلقاً بينها وبين بعضها، أو بينها وبين أحد النقدين.
وأما ما أشرت إليه من التفاضل الذي يحصل بين عملتين منها عند شراء بعضها ببعض فهو جائز أيضا، لأن كل عملة منها تعتبر جنساً مستقلاً يجوز التفاضل بينها وبين العملة الأخرى، كما أن التفاضل جائز بين الذهب والفضة عند شراء بعضهما ببعضٍ.
وأما مسألة الحوالة من بلد إلى بلد فلا إشكال فيها أيضاً، وذلك من وجهين: أحدهما أن التقابض حاصل ضمناً بين المرسِل وبين البنك أو شركة الصرافة، إذ الواقع حقيقة أن المرسل اشترى من البنك دولاراً وجاعَلَه (أي فوضه وأعطاه أجرة) على توصيله للمرسَل إليه، والوجه الثاني أن هذه مسألة ضرورة، فيتجاوز فيها ما لا يتجاوز في غيرها.
وبهذا تعلم أن الجواب الذي أرسل إليك، والذي ذكرت ملخصه جواب صحيح. ولعله قد زال ما لديك من إشكال، بما قررنا في جوابنا، وما فيه من اتفاق مع ما ورد إليك من قبل والله تعالى أعلم.