الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن القواعد الشرعية المقررة عند أهل العلم أنه لا يجوز التعاون على فعل المحرم بأي وجه من وجوه الإعانة ولو كانت تلك الإعانة مجرد حراسة أو نظافة أو ماشابه ذلك، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}، ومعلوم أن هذه الشركات التي تقوم بحراستها لا تخلو من ممارسة المحرمات، سواء بالإقراض الربوي أو بتوظيف المال أو التعامل في الأسهم والبورصة بغير الطرق الشرعية، وعليه فلا يجوز معاونتها على تلك الممارسات المحرمة بحراسة أو غيرها، وراجع الفتوى رقم: 31626، ولا يؤثر في ذلك أن الممارسين لتلك المحرمات كفار، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 20318. ومحل ما تقدم ما لم تكن مضطرا ضرورة ملجئة للبقاء في هذا العمل بحيث إذا تركته لا تجد ما تأكل أو ما تلبس ونحو ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز لك البقاء فيه حتى تجد عملا غيره. وإذا كنت لا تأمن على نفسك أو أهلك من الوقوع في الفتنة بسبب الإقامة في هذا البلد، فيجب عليك الهجرة منه ما وجدت لذلك سبيلا، وراجع لفتصيل ذلك الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 51334، والفتوى رقم: 7768. والله أعلم.