الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن مياه المجاري تكون نجسة في الغالب ولو لم توجد فيها العلبة المذكورة، وعليه فإن كنت شاكا في أنها أصابت ظاهر حذائك فعليك أن تنضحه بالماء أي ترشه وبعد ذلك يصير طاهرا، كما ذهب إليه المالكية، ويرى الحنابلة أن مجرد الشك في إصابة النجاسة لا يوجب طهارة ولا نضحا، ولذلك طالع الفتوى رقم: 47661. وإن كنت متيقنا إصابتها له وأصابت أعلاه فالواجب عليك تطهير الحذاء بالماء المطلق ولا يجزئك مسحه إلا إذا كان مسحا متكررا مع الماء بحيث تتيقن الطهارة، ولو مسحته كله مسحا خفيفا فقد فرقت النجاسة عليه ولم يطهر لأن المسح لا يعتبر غسلا وإنما يتأتى أن يكون مطهرا إذا اقتصرت على مكان البقعة ومسحته بالمناديل مع الماء حتى تتيقن الطهارة هذا على مذهب جمهور العلماء من أن النجاسة لا يزول حكمها إلا بإزالتها بالماء المطلق، أما وعلى القول بأنها تزول ويزول حكمها بأي مزيل مائع طاهر غير الدسم والسمن، فإن الحذاء قد طهر بالمسح بالمنديل مع الماء، ولذلك طالع الفتوى رقم: 29899، وإن كانت النجاسة لم تصب من الحذاء إلا مايلي الأرض منه فإنه يكفي في طهارته دلكه على الأرض، قال ابن قدامة في المغني: وقد عفي عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع وذكر منها أسفل الخف والحذاء إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة. انتهى. وبإمكانك الاطلاع على الفتاوى التالية: 41514. وعلى تقدير نجاسة الحذاء فلا حرج في لبسه في الصوم ولا في غير الصلاة.