الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد ذهب المالكية والحنفية إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذه نصوصهم بدءا بقول السادة المالكية، قال خليل بن إسحاق في مختصره: حصول لبن امرأة وإن ميتة -إلى قوله -محرم. وقال صاحب كنز الدقائق الحنفي: وحرم به وإن قل في ثلاثين شهرا ما حرم بالنسب. اهـ. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما دون خمس رضعات في الحولين لا يحرم كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 9790، والفتوى رقم: 25248. وهذا القول الأخير هو الراجح عندنا من جهة الدليل، وعليه فلو انتقل الشخص من مذهبه إلى مذهب آخر في مسألة قوي دليل مذهب غيره فيها فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني فهو مثاب على ذلك بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر.اهـ. هذا زيادة على أن انتقال العامي من مذهب إلى مذهب الأشهر إباحته كما عزاه صاحب كشاف القناع نقلا عن شرح المنتقى حيث يقول: ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره الأ شهر عدمه. اهـ. وذكر صاحب الفواكه الدواني المالكي نقلا عن الزناتي جوازه حيث قال ما نصه: يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط: ألا يجمع بين المذهبين مثلا على صفة تخالف الإجماع. 2ـ ألا يتبع رخص المذاهب. اهـ. ثم ذكر الشرط الثالث. وبناء على ما تقدم فإنه لا حرج على السائل إن شاء الله تعالى أن يقلد مذهب الشافعية والحنابلة في مسألة الرضاع، وبالتالي فإنه يجوز له أن يتزوج من هذه البنت التي رضع من جدتها مرة واحدة. وإن كنا ننصحه بالورع عن ذلك ومراعاة القول الآخر وخصوصا أنه السائد في بلده.