الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد رضعت مع هذه البنت من أمها خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين، فإنها أي أمها، تصير بذلك أما لك من جهة الرضاع يحرم عليك الزواج بجميع بناتها، لقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
لا فرق في ذلك بين من رضعت معك من بناتها وبين من تقدم عليك في الرضاع أو تأخر.
أما إن كنت رضعت مع الفتاة من امرأة أخرى فلا ينسحب حكم رضاعك معها على باقي أخواتها، وبخصوص ما أشرت إليه بشأن التحاليل فلا عبرة به ما دام الرضاع ثابتاً شرعاً، سواء أقرت ذلك أو نفته.
والله أعلم.