الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد لله الذي وفقكم للقيام بمصالح المسلمين، والسعي في قضائها، وفي ذلك من الأجر والثواب ما لا يخفى عليكم، وجزاكم الله خيراً على تحري معرفة الأوامر الشرعية قبل الإقدام عليها، وليُعلم أنه لا يجوز لكم فرض مصاريف على الصائمين الذين يفطرون في مركزكم لأن ذلك قد يصرف المحتاجين عنكم مع حاجتهم، كما أنه قد يتسبب في إقبال غير المحتاجين طمعاً في الإفطار مقابل مبلغ زهيد، وهذا مما يتنافى مع مقصود مركزكم ومقصود المتبرعين له، لكن الحل في ذلك أن يتم خصم جزء من مصاريف الإفطار التي تبرع بها التاجر بالتشاور معه مقابل تهيئة الطعام والمكان والخدمات، لأن تبرعه لإفطار الصائمين يشمل ما يلزم هذا الإفطار من إعداد الطعام وتهيئة المكان، وتوفير الماء والكهرباء ونحو ذلك.
والله أعلم.