الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لكل من الزوجين على الآخر حقا واجباً يأثم إذا لم يؤد ذلك الحق لصاحبه، ولا شك أن من آكد حقوق الرجل على زوجته طاعتها له في المعروف وخاصة إذا دعاها لفراشه، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة. رواه الإمام أحمد، وروى أيضاً: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
والمرأة التي تمنع زوجها من فراشه تعد ناشزاً وعاصية لله تعالى، وقد سبق أن ذكرنا حكم النشوز وعلاجه في الفتوى رقم: 9904، والفتوى رقم: 1103.
فنرجو إن شاء الله تعالى أنك إذا بينت لزوجتك حقك عليها وخطورة منعك من الفراش، وخوفتها من عاقبة ذلك أن تطيعك وتخاف غضب الله تعالى، أما عدم الحب فإذا كان يحملها على مخالفة أمرك لها بمعروف أو تفريطها في حق واجب لها عليك فهو محرم من هذه الناحية، أما ما كان منه في قلبها من غير أن تعمل بمقتضاه فلا تؤاخذ عليه.
والله أعلم.