الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الرموز التي أوردتها في سؤالك إنما يعرف دلالتها القائمون على الصناعة والمختصون في تراكيب المواد.
وكل ما يمكن أن نقوله في هذا المجال هو أنه إذا تيقن أو غلب على الظن أن أي مأكولات أو مشروبات أو حلويات أو عجائن قد وجد في تركيبها بعض لحوم الحيوانات المحرمة كالخنازير، أو الحيوانات التي لم تذك، أو الدماء المسفوحة أو النجاسات أو الخمور والمواد الكحولية، أو غير ذلك مما ورد تحريمه في الشرع فإنها تكون محرمة. وإذا لم يغلب ذلك على الظن فلا مانع من تناولها؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 6640.
والله أعلم.