الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقرض بفائدة هو عين الربا، والربا من كبائر الذنوب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة: 278}.
وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصراً، والحاكم بتمامه وصححه.
وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زينة. والواجب عليكم الآن هو التوبة والندم والاستغفار مما مضى.
واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، فما دمت قد تبت فهنيئا لك التوبة، فالتائب حبيب الرحمن، قال تعالى: إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة: 222}.
وقد تقدم تفصيل الكلام عن القرض الربوي في الفتوى رقم: 24426، والفتوى رقم: 1882، والفتوى رقم: 53813.
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولك وأن يتقبلنا وإياك في التائبين. آمين.
أما عن المبلغ الذي أعطاكه صاحبك سداداً لدين كنت قد سددته عنه للبنك الربوي، فإنه من حقك وليس عليك فيه شيء.
والله أعلم.