الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب هو التأكد من موقف صاحب المركز أو من ينوب عنه، حيال ضمان الزجاج الذي كسرته البنت، وذلك لأن العمال لا شأن لهم بالسماح أو عدم السماح فيما تم إتلافه، وإنما يرجع في ذلك إلى المالك أو من ينوب عنه، وإتلاف البنت للزجاج يلزمها ضمانه من مالها، سواء كانت مكلفة بالغة عاقلة، أم كانت غير مكلفة، لما بيناه في الفتوى رقم: 22646.
وما تعزم عليه المرأة أم البنت المتلفة للزجاج، لا يكفي للبراءة مما أتلفته البنت، بل الذي تفيد مسامحته هو المالك وليس المسؤول، إلا إذا كان ذلك المسؤول مفوضاً في ذلك.
والله أعلم.