الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 8289 أن المرأة إذا كانت تتضرر بغسل رأسها فإن لها أن تمسح عليه في غسل الجنابة بدلا من غسله فإذا شفيت وجب عليها غسله، وهو حكم عام في كل مكلف خشي على نفسه من استعمال الماء.
وفي هذه الحالة فلا حرج في الجماع ولكيفية الغسل طالع الفتوى رقم: 3791، إلا أنه في مسألة السائل الكريم يكفي في غسل شعر الرأس أن تمسح عليه كما قدمنا، وننبه إلى أن الضرر المقصود هنا هو حدوث المرض أو تأخر برئه أو زيادته.
والله أعلم.