الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: العمل في البنك الربوي، وذلك حرام وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 1725، والفتوى رقم: 1009.
والأمر الثاني: العمل محاسباً لمحل يصنع ملابس السهرة وملابس مخالفة للبس الشرعي، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يصنع هذا المحل ويبيع هذه الملابس لمن تتبرج بها، فلا يجوز لك العمل فيه لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
الحالة الثانية: أن يصنعها ويبيعها لمن تلبسها أمام من يجوز لها لبسها أمامهم كزوج ومحرم فلا حرج عليك في العمل في هذا المحل، وإذا كان هذا المحل يصنع ويبيع هذه الملابس للصنفين فلك أن تعمل فيما يتعلق بالصنف المباح دون الآخر والأحوط في هذه الحالة هو أن تبقى في محل بيع ملابس الأطفال، وراجع الفتوى رقم: 10181.
والله أعلم.