الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق إذا صدر بلفظه الصريح كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة، فيقع الطلاق بمجرد اللفظ، ولا يشترط علم الزوجة به أو أن يكون أمام الزوجة لأن القاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وأما ما رافقه من ألفاظ ليست صريحة في الطلاق وإنما هي كناية فيه فإنها تحتاج إلى نية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه، قال صاحب فتح القدير الحنفي: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلالة الحال لأنها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره، فلا بد من التعيين أو دلالته. انتهى. وقال المرداوي الحنبلي: ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قلبه أو مع اللفظ. انتهى. وننصح الأخ بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده للوقوف على ملابسات ما جرى وإصدار الحكم المناسب حيال ذلك إذ أن القضايا التي تتعلق بالطلاق والخلغ وأمثالها مردها إلى المحاكم الشرعية.