الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما تأخذه الدولة من الجمارك في مقابل خدمات تؤديها لمن أخذت منهم هذه الجمارك، فلا يجوز التهرب منها، ولا يجوز المعاونة على ذلك التهرب بأجرة محددة أو عمولة أو غير ذلك، لأن هذه الجمارك حق على صاحب البضاعة يجب عليه الوفاء به، ويجوز في هذه الحالة العمل كمخلص جمركي لدفع الجمارك المستحقة نظير أجر محدد لأن ذلك وكالة مشروعة، والوكالة تجوز بأجر وبدون أجر.
وأما إن كان ما تأخذه الدولة من هذه الجمارك، ليس في مقابل شيء، فأخذ الجمارك من المكوس المحرمة، وهي ظلم لمن تؤخذ منه، قال في الإنصاف: ويدخل فيه -أي الغصب- ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها.
ويجوز في -هذه الحالة- لمن تؤخذ منه هذه الجمارك أن يدفع بعض المال لتخفيضها أو التهرب منها، لأن ذلك من باب دفع الظلم أو تخفيفه وذلك مشروع، كما يجوز أن يوكل أحداً -كالمخلص الجمركي- في تخليص البضاعة من أيدي موظفي الجمارك نظير مبلغ محدد، ولا بأس أن يتوصل المخلص إلى ذلك عن طريق الكذب أو دفع رشوة للموظفين، والإثم في ذلك عليهم لا عليه، وراجع الفتوى رقم: 12346.
والله أعلم.