الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا ما نع من خطبة المرأة دون أن يقترن ذلك بعقد النكاح لكن بشرط ألا تكون هذه المرأة معتدة من طلاق أو وفاة كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 45986، أما الخلوة بها فهي من أشد المحظورات لأنها لا تزال أجنبية، وانظر الفتوى رقم: 34430.
والله أعلم.