الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي اطلعنا عليه أن العبارة المذكورة تعني في عرف بلدك (أن الحلال عليك حرام)، فإذا كان الأمر كذلك فنقول: إذا قال الشخص الحلال علي حرام ألا أفعل كذا، وفعل ذلك الشيء، فالذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللازم في هذا كفارة يمين، وإن كفر الشخص كفارة ظهار فهذا أحسن، ولأهل العلم أقوال في هذه المسألة راجع تفصيلها في الفتوى رقم: 31141.
وكفارة اليمين: هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن أي واحد من الثلاثة صام ثلاثة أيام، وكفارة الظهار هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
والحلف بغير الله تعالى من الشرك الأصغر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أ شرك. رواه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني.
فعلى المسلم أن يعود لسانه على عدم اللجوء إلى الحلف ولو كان الحلف بالله تعالى، لقول الله تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224}، فإن احتاج إلى الحلف أقسم باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
فينبغي تعويد اللسان على عدم الحلف بغير الله تعالى، وإذا حلف بغير الله تعالى فعليه أن يقول: لا إله إلا الله بعد ذلك، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 26378.
والله أعلم.