الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولا نسأل هل هذا الأخ هو أقرب ولي للبنت، وهل أشهد على هذا العقد شاهدي عدل، فإن لم يكن كذلك بأن كان لها ولي أقرب منه كالأب مثلا أو لم يشهد فالنكاح باطل لعدم صحة إنكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب وعدم عضله أو غيبته على الراجح من أقوال أهل العلم، ولعدم صحة العقد دون شهود لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان في صحيحه. وإذا بطل العقد وأراد أن يعقد عقدا آخر فيلزمه أولا التحقق من كون كل من الشاب والبنت قد تابا من الزنا.لقوله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3}.ويلزمه أن يحضر الولي وشاهدي عدل للحديث السابق فإن كان هذا الأخ هو أقرب ولي للبنت وتحقق من توبتهما من الزنا وأشهد على العقد فالعقد الذي أبرمه في السر صحيح تترتب عليه آثاره، فإذا أراد أن يعقد عقدا آخر أمام الناس فلا بأس، ويكون هذا العقد وجوده كعدمه ولا تأثير له على العقد الأول الصحيح.