الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قمت به من البحث عن سيارة لصديقك والاتفاق مع البائع على إحضار مشتر لسيارته مقابل أجر معلوم يسمى سمسرة، والسمسرة هي الوساطة بين طرفي العقد لإتمام العقد أو الدلالة عليه وهي جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه.
والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ففي المدونة: في جعل السمسار: قلت:أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. انتهى.
وعليه فلا حرج عليك في أخذ المبلغ المذكور لأنه عبارة عن جعل من البائع مقابل توفير مشتري لسيارته، ولا يضر كونه كان مستعدا لبيعها بمبلغ أقل من الذي باع به بعد ذلك لأنه له أن يبيع بما يشاء، وقد حصل البيع مع المشتري عن تراض والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}.
والله أعلم.