الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنذر منهي عنه شرعا لثبوت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، وهذا لفظ البخاري، لكن من أقدم على نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.
وعليه، فالواجب على زوجك الوفاء بنذره، وتجوز نيابة غيره عنه في التدريس المذكور إذا لم ينو مباشرة التدريس الذي نذر بنفسه، مادامت لمصلحة حاصلة بتلك النيابة. قال القرافي في الفروق: الفرق العاشر والمائة بين قاعدة ما تصح فيه النيابة وقاعدة ما لا تصح فيه النيابة عن المكلف.
هذا الفرق مبني على قاعدة وهي أن الأفعال قسمان: منها ما يشتمل فعله على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله، كرد الودائع وقضاء الديون ورد الغصوبات وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم الهدايا والضحايا، وذبح النسك ونحوها، فيصح في جميع ذلك النيابة إجماعا، لأن المقصود انتفاع أهلها بها، وذلك حاصل ممن هي عليه، لحصولها من نائبه. انتهى.
كما يجوز له تدريس الطلبة المحتاجين في البلد الذي سافر إليه إذا لم يكن نذره خاصا ببلد معين كالبلد الذي يسكن فيه وقت النذر، ولا مانع من تأخير الوفاء بالنذر إلى أن يعود إلى بلده، لأن الوفاء بالنذر لا يجب على الفور، إلا إذا كانت صيغة النذر تقتضي ذلك، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 21393.
والله أعلم.