الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الأشياء الإباحة. قال تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ {التوبة: 115}.
والأصل أن المالك يجب عليه الإنفاق على مملوكه أو إرساله إلى المراعي إن كان في البلد مراعي. قال خليل: إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى، وإلا بيع.
ولم نجد في شيء من النصوص النهي عن تعليف الأغنام أو غيرها من الحيوانات بعلف يخصص في العادة لغيرها، ولم نجد كذلك منع تعليف الدواب بما هو مقتات للإنسان.
وعليه، فلا مانع من إعطاء علف الدجاج للأغنام لغرض تسمينها، أو لأي غرض آخر، أو إعطاء الخبز أو الدقيق الذي هو مأكول للآدميين للدواب، إلا أن يكون إعطاؤها للدواب يلحق الضرر بالآدميين في نفقتهم، فإنه حينئذ لا يجوز، لأن مراعاة حاجة الإنسان أولى من مراعاة حاجة الدواب.
والله أعلم.