الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 14798 أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمرأة السفر للحج مع الرفقة المأمونة إذا لم تجد محرما ومثله العمرة الواجبة. وعليه فإنه لا يجوز لك أن تستنيبي أمك في أداء العمرة الواجبة ولا تجزئ عنك لأنك غير عاجزة بدنيا، وكنا قد أوضحنا في الفتوى رقم: 11165 والفتوى رقم: 11927، أنه يشترط في جواز النيابة في الحج والعمرة الواجبين أن يكون الشخص المستنيب عاجزا بدنيا، أما في عمرة التطوع فقد تقدم في الفتوى رقم: 39917، والفتوى رقم: 10014، جواز النيابة فيها بشرط أن يكون النائب قد أدى العمرة عن نفسه، وفي حال النيابة فيلبي الشخص النائب عن المنوب عنه، فيقول لبيك عن فلان أو فلانة ويدعو دعاءه العادي وإذا أراد أن يدعو للمنوب عنه فيجوز له ذلك ولكن لا يدعو ويقول اللهم اغفرلي باعتباره هو ولذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 3292، ولا بأس بشراء المعتمر والحاج ما لم يشغله عن واجب أو مستحب، قال في مطالب أولي النهي: ولهما يعني الرجل والمرأة المحرمين اتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا عن واجب فيحرم أو مستحب فيكره. انتهى. وذلك يجوز قبل العمرة وبعدها، لكن لا ينبغي الإكثار منه بعد طواف الوداع كما أوضحنا في الفتوى رقم: 2790.
والله أعلم.