هل يجوز أن ينسب المرء علمه لغيره للحصول على مكافأة

31-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أكتب في العديد من المجلات ولتنشيط النشر في بعضها ونظرا لكثرة المقالات عندي أرسل بعضها باسم زوجتي
ولقد أفادني بعض رؤساء التحرير أنه بالنسبة لهم لا يوجد أدنى مشكلة فالمهم موضوع المقال والمادة العلمية التي به دون النظر في طبيعة كاتبه ؛ لكن أحدهم قال لي إنه ينبغي أن تسأل أهل العلم هل يجوز أن يهب المرء العلم لزوجته بدافع الحصول على المكافأة المقررة
أفيدونا يرحمكم الله تعالى

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من الهبة المشروعة أن تنسب لزوجتك مقالات قمت أنت بكتابتها، لأن ذلك تدليس وإخلال بالأمانة العلمية التي تقتضي نسبة الأقوال إلى أصحابها، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}.

وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غش فليس مني.

أما المكافأة التي تحصلت عليها من نشر مقالات باسم زوجتك فهي حلال، لأن هذه المكافأة مقابل كتابتك للمقال وليس مقابل نسبته إلى زوجتك.

والله أعلم.

www.islamweb.net