الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستعمال دواء لإنزال الحيض يحوز إذا كان الغرض مشروعا وكان الدواء مباحا، فلا يجوز من أجل إسقاط حمل، أو لغرض الفطر في رمضان، قال البهوتي في كشاف القناع: ويجوز لأنثى شرب دواء مباح لحصول الحيض لاقرب رمضان لتفطره كالسفر للفطر. انتهى. ثم إن الحيض بسبب الحبوب إذا كان نزوله في زمنه فإنه يعتبر حيضا، قال الحطاب في مواهب الجليل: وأما إذا تأخر عن وقته ولم يكن بالمرأة ريبة حمل فجعل له دواء ليأتي فالظاهر أنه حيض، لأن تأخير الحيض إذا لم يكن حمل إنما يكون لمرض فإذا جعل دواء لرفع المرض لم يخرجه عن كونه حيضا. انتهى. وفي الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي: وسئل عن من استعجلت حيضها بدواء فهل تنقضي به عدتها أم لا: فأجاب بقوله: نعم كما صرحوا ومن ثم صرحوا أيضا بأنها لو استعجلته لم تقض أيامه. انتهى. وما ذكر تيه من نزول سائل بني هو ما يعرف بالكدرة وهي حيض إذا حصلت في زمن الحيض، فإذا استمر النازل المذكور وحده أو مع الدم أكثر من خمسة عشر يوما فما زاد على تلك المدة يعتبر دم فساد واستحاضة لا يمنع غسلا ولا صوما ولا صلاة. وبالنسبة لانقطاع السائل ورجوعه، فإن انقطع بعد تمام مدة حيضك عادة وكان رجوعه قبل خمسة عشر يوما فهو دم استحاضة لا حيض كما هو مذهب جمهور أهل العلم. وإذا كان تقطعه قبل تمام مدة الحيض عادة بالنسبة لك فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وتفصيلها في الفتوى: 13644.
والله أعلم.