حكم أخذ غير المستحق للزكاة لنفسه أو لتوزيعها على الفقراء

28-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أحد الموسرين يقوم بتوزيع الزكاة بموجب بطاقات قام بصرفها لمستحقي الزكاة في العديد من محافظات الجمهورية. ولكن العديد من غير مستحقي الزكاة من أبناء قريتنا تمكنوا من الحصول على بطاقات وبالتالي تصرف لهم من أموال الزكاة وبعضهم يأكل هذه الأموال فيما يقوم البعض الأخر بإخراج هذه الأموال لفقراء القرية ( والذين لاتكفيهم حصتهم التي يتحصلون عليها ببطاقاتهم لسد حاجاتهم ) أو لصالح مشاريع خيرية تعود بالنفع على أبناء القرية. أفيدونا مأجورين في مشروعية ما يقوم به كل طرف.وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بين الله في كتابه العزيز مصارف الزكاة ومستحقيها، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}. فمن سأل الزكاة من المسلمين وهو من أهلها فليعطها ومن كان من غير أهلها فلا يحل له السؤال ولا الأخذ منها. أما من أخذ البطاقات من غير المستحقين ليعطيها الفقراء، فإن كان بعلم المزكي ليكون وكيلاً له في إيصال الزكاة إلى مستحقيها فلا بأس، وأما إن استعمل الكذب والخديعة للحصول عليها وزعم أنه مستحق لها فلا يجوز فعله ذلك، وإن أعطاها للفقراء أو للمشاريع الخيرية، وأما من يأخذها ويأكلها وهو غير مستحق فإنه آكل للحرام، معتدٍ على الفقراء، مخادع لصاحب المال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح، قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسألهم جمر جهنم فليستقل منه أو ليكثر. صححه الألباني. قال ابن قدامة: لا يعطى من سهم الفقراء غني، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم وذلك لأن الله جعلها للفقراء والمساكين، والغني غير داخل فيهم. اهـ. أما توظيف أموال الزكاة في المشاريع الخيرية فالراجح منعه، وقوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ {التوبة:60}. المراد الإنفاق على المجاهدين في سبيل الله وهو قول جمهور العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء.

والله أعلم.

www.islamweb.net