الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر أهل العلم أن المسلم إذا ارتد يودع ماله عند ثقة مسلم، فإن تاب رد إليه ماله، وإن مات على كفره فماله فيئ يوزع على مصالح المسلمين، قال ابن قدامة في المغني: ويؤخذ مال المرتد فيجعل عند ثقة من المسلمين.
وقال صاحب التاج والإكليل نقلا عن ابن القاسم: يوقف السلطان مال المرتد قيل أن يقتل -ابن عرفة- والمعروف إن تاب رجع إليه ماله. انتهى، وقال في موضع آخر: أما إن مات أو قتل على ردته فماله فيء. انتهى.
وعلى هذا فإذا كان بإمكانك المماطلة عن دفع هذا المهر إلى هذه المرأة من غير أن يلحقك بذلك ضرر فذلك لك على أن تحتفظ به ما دامت حية، فإن أسلمت دفعته إليها، وإن ماتت على الكفر دفعته في مصالح المسلمين.
والله أعلم.