الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: المساعدات التي تعطيها الشركة، والحكم في ذلك أنه إذا كان سيترتب على هذه المساعدات فعل شيء من المحرمات فإنه لا يجوز الإقدام عليها، ومن المحرمات فتح حساب في البنوك الربوية سواء كان الحساب جاريا أو توفيرا، إلا أن التوفير أشد حرمة لأن سبب تحريم الجاري هو الإعانة على الإثم والعدوان، وسبب تحريم التوفير هو أكل الربا. ولا يخفى على مسلم أن أكل الربا من كبائر الذنوب، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 518، 17260، 31201. والأمر الثاني: هو قولك:ولكن البنك أيضا يعطيني فوائد ربوية على هذا المال والمعروف حكمها في الإسلام والتي سأخرجها بالطبع. فاعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على عقد ربوي بحجة أنه سيتصدق بالفائدة الربوية في وجوه الخير، لكن من وقع في ذلك وتاب أمر بأن يخرج المال الحرام في وجوه الخير، والخلاصة أنه لا يجوز الإقدام على هذا العمل الذي يستلزم فتح حساب في بنك ربوي ولو مع نية التخلص من الفوائد الربوية. اللهم إلا أن يكون المشترك مضطرا لسكن مثلا ضرورة لا تندفع إلا بهذه الطريقة. والله أعلم.