حكم الحج عن الشهيد

1-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: تقبل الله منكم ومنا صيام وقيام رمضان بمزيد من الأجر والثواب، السؤال هو: هل يحج عن الشهيد؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحج عن الغير جائز لمن كان قد حج عن نفسه، ويمكن أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 7019.

وقد فضل الله الشهيد وبين ذلك في كتابه حيث قال جل من قائل: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ* فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {آل عمران:169-170}.

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ومع هذا الفضل فإن الشهيد كسائر الناس يحتاج إلى زيادة الأجور والدرجات في الآخرة فلا بأس بالحج عنه. 

والله أعلم.  

www.islamweb.net