الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه يجوز في الإجارة اشتراط الزمن مع العمل في حالة اتساع الزمن للعمل، فإذا كانت الفترة الزمنية التي اشترطتها لإنجاز طباعة الكتاب تتسع لذلك، فيجب على صاحب دار النشر الالتزام بهذه المدة فإن لم يلتزم لم يستحق الثمن المسمى (المتفق عليه)، وتنقص أجرته بحسب التأخير، وتقدير ذلك يعود إلى أهل الاختصاص وما هو متعارف عليه في سوق الطباعة والنشر، جاء في حاشية الدسوقي: ... وأما على القول بالصحة فله المسمى إن عمل فيما عينه فإن عمله في أكثر قيل ما أجرته على عمله في الزمن الذي سماه له؟ فإذا قيل خمسة مثلاً فيقال وما أجرته على العمل في الزمن الذي عمله فيه؟ فإذا قيل: أربعة، حط عنه من المسمى خمسه لأنه لم يرض بدفع الأجرة التي سماها إلا على عمله فيما عينه. انتهى.
والله أعلم.