الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أصل العقد هو وجوب التواجد في محل العمل (الكلية) ساعات معينة كل يوم فالواجب هو الالتزام بهذا العقد وعدم مخالفته، ولا يجوز للغير أن يقوم بالتوقيع عنك ولا عن غيرك، أما إذا كان أصل العقد هو الالتزام بتدريس مواد معينة في ساعات غير منضبطة كل يوم، فلا يجوز إلزام العاملين (المعيدين) بالتواجد في الكلية أكثر منه، ويجوز لهم في هذه الحالة أن يتحايلوا للحصول على حقهم، ولو كان بالتوقيع لهم مع عدم حضورهم.
لكن الظاهر من الحالة أن أصل العقد هو الالتزام بالحضور في الكلية ساعات معينة كل يوم، بغض النظر عن التدريس أو عدمه، والسماح للمعيدين بعدم الحضور إلا وقت قيامهم بالتدريس أمر طارئ على هذا الأصل، وهو عبارة عن عادة اعتادها من يعملون في هيئة التدريس بالكليات ولا مانع للمسؤول من أن يلغي هذه العادة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولو لم يكن ذلك من حقه لما أقدم على فعله، ولجاز لكم أن ترفعوا الأمر إلى القضاء الإداري المسؤول، وراجع الفتوى رقم: 44925.
والله أعلم.