الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فتجارة الحشيش وسائر المخدرات حرام شرعاً يجب على من عمل فيها التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع فوراً، وأما المال المكتسب منها فهو مال خبيث لا يحل تملكه إنما يصرف في مصالح المسلمين العامة، ولكن ثمت صورة يجوز فيها لمكتسبه الأخذ منه وذلك فيما إذا كان فقيراً محتاجاً إليه فيأخذ منه بقدر حاجته، وعليه فلا بأس بتملك البيت وسيارة العمل هذه الناتجة عن هذا المال للحاجة. على أن الحرام في هذا المال لا يتعلق بعينه ولا بما اشتري به وإنما يتعلق الحرام بذمة المكتسب، فلو أخرج مالاً آخر بقدر المال المتحصل من الحرام وصرفه في مصالح المسلمين العامة، برئت ذمته وطاب له البيت والسيارة، قال النووي في المجموع: وله ( أي حائز المال الحرم) أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً .. وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. والله أعلم.