الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو جواز تأجير الخزائن لحفظ الأموال والممتلكات فيها، ولكن لما كان تأجير هذه الخزائن من البنك الربوي دعما له وهو قائم على التعامل الربوي حرم ذلك لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. كما أن الواجب اتجاه البنوك الربوية هو الإنكار عليها، وأقل ذلك هو هجرها، لا التعامل معها. ومحل ما قدمنا من عدم الجواز، مالم تكن هناك ضرورة لحفظ المال في تلك الخزائن لعدم وجود بنك إسلامي أو مكان آخر لحفظ المال، فإذا كانت هناك ضرورة فلا بأس بتأجير هذه الخزائن، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.