الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأفضل أن يصلي المرء الصلوات المفروضة في جماعة المسجد الذي يؤذن فيه للصلوات الخمس، لما في ذلك من زيادة الأجر بالسعي للمسجد، وحصول جماعة أكثر من المصلين، فقد روى النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. والحديث صححه الألباني. كما أن ذلك هو الموافق لقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. رواه مسلم. ومع هذه الأفضلية، فإنه يجوز لكم الصلاة في المصلى المعد للصلاة في شركتكم، مع حصول أجر الجماعة لكم، وإن كان الأجر أعظم في حضور جماعة المسجد الآخر لما ذكرنا. ولذا نقول: إذا كان الذهاب إلى المسجد الآخر لا يضيع كثيراً من وقت العمل، ولم يكن باباً لإهمال الموظفين والعمال، فالأفضل أن تصلوا فيه، أما إذا كان الذهاب إليه سيؤدي إلى تعطيل العمل أو إهمال الموظفين، فلا مانع من الصلاة في مسجدكم بالعمل، وراجع الفتوى رقم: 33461، والفتوى رقم: 21306. علماً بأن الفتوى رقم: 6276، تقوم على قاعدة الخروج من الخلاف والخروج من الخلاف مستحب، إذ قد أوجب بعض العلماء أداء الصلاة المفروضة في مساجد الجماعات، والخروج من هذا الخلاف يكون بفعل ما اختلف في وجوبه.