الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرء أن يتمسك بدينه أينما حل وأقام، ولا يجوز له التنازل عن شيء منه إرضاء لأحد غير الله تعالى، فإنه من التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.
ولا يجوز للمسلم أن يقيم في أرض لا يتمكن فيها من التمسك بثوابت دينه، والواجب عليه هو تركها فورا متى استطاع إلى ذلك سبيلا.
أما إذا اضطر المرء للإقامة في بلاد الكفر للدعوة أو تلقي العلم الذي لا يوجد في بلاد الإسلام ونحو ذلك فلا مانع من ذلك، وللمرأة في هذه الحالة التنازل عن جزء من حجابها بحيث لا يتعدى ذلك الوجه والكفين، ولا يعد ذلك من النفاق، بل هو مراعاة للمصلحة وتجنب للمفسدة، وراجعي الفتوى رقم: 12489.
والله أعلم.