الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما دامت هذه المرأة قد وكلتك على شراء هذا الغرض وقمت بشرائه لها، فقد أصبح ملكا لها وأصبح أمانة عندك، وأصبح ثمنه دينا لك في ذمتها، ولا يجوز لك أن تبيعي هذا الشيء بغير إذنها عوضا عما لك في ذمتها من الدين، إلا إذا ثبتت مماطلتها في وفاء الدين ، وراجعي الفتوى رقم: 42472. وعليه فإذا كانت لم تماطلك وإنما تأخرت في المجيء لاستلام هذا الغرض لعذر، فيجب عليك أن تضمني هذا الغرض الذي فوته عليها بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا، كما يجب عليها أن توفيك الدين الذي في ذمتها. إما إذا كانت قد ماطلتك في وفاء ما عليها من دين، فلا حرج عليك فيما فعلت، ولكن إن كنت قد بعت هذا الغرض بأكثر من الثمن الذي اشتريته به فيجب عليك أن تردي الفرق إليها، وإن كنت قد بعته بأقل من ثمنه بقي الفرق في ذمتها في حال ما إذا كان البيع يسوغ لك وهو حال مما طلتها لك بالثمن.