الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للخاطب أن يشترط عند العقد أن تكون المخطوبة عذراء، فإن تزوجها على هذا الشرط ووجدها على خلاف شرطه فإن له الخيار في الإمساك أو الرد، قال الدسوقي في حاشيته: من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد له إلا أن يشترط أنها عذراء أو أنها بكر. انتهى، وإن لم يشترط ذلك أو أقدم على النكاح عالما بعدم العذرية فليس له الخيار.
أما عن سؤال المرأة أو وليها عن هذا الأمر هل هو سنة أم لا؟ فالجواب: فيه أنه لم يرد في الحديث ولا عن أحد من أهل العلم -حسب علمنا- أن فعل ذلك مطلوب شرعا وإنما أقصى مراتبه الجواز فقط عند العقد، والمعلوم من السنة الترغيب في نكاح الأبكار.
والله أعلم.