الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إشكال في أن يبيع لك المدين شيئاً ويكون الثمن دينه الذي عليه لك وهذا هو الاستبدال الجائز، المهم أن يكون المبيع (السلعة) ملكاً للبائع عند عقد البيع حتى لا يبيع ما لا يملك، وفي الحديث: لا تبع ما ليس عندك. رواه أصحاب السنن عن حكيم بن خزام.
كما يجب أن يتم قبض المبيع في مجلس العقد حتى لا يكون مما يسمى في بعض المصطلحات الفقهية بفسخ ما في ذمة في معين يتأخر قبضه وهذا لا يجوز لما فيه من تعمير الذمتين وإن شئت قلت بيع الدين بالدين، جاء في المدونة: قلت أرأيت إن اصطلح على دين فباعه منها بعرض إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك، قال: لا يجوز ذلك لأن هذا دين بدين... انتهى.
وأما مسألة تلقي السلع أو تلقي الركبان فمسألة آخرى لا تعلق لها بموضوع السؤال، ونحن نبسطها للأخ السائل فنقول إن موضوعها خروج تجار المدينة إلى خارجها لتلقي الركبان الذين يجلبون السلع من القرى والأرياف ليبيعوها في سوق المدينة، فيتلقاهم التجار ليشتروا منهم بسعر رخيص ويبيعوها على الناس بسعر مرتفع، ويغررون الركبان في أسعارها فيدعونهم ويشترون منهم بثمن بخس، ويمكن أن تراجع في حكم هذا الفعل الفتوى رقم: 48167.
والله أعلم.