الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للصائم أن يفطر إلا بعد غروب الشمس، لقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {البقرة: 187}. فإن علم الشخص بغروب الشمس فله الفطر سواء أذن المؤذن أم لا، بل لو أذن المؤذن قبل غروب الشمس فلا يجوز الإفطار لمن علم بحقيقة الأمر، فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه وللآية التي سبق ذكرها.