الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد فإذا كان الثوب الذي يذهب فيه والدكم إلى المسجد ثوباً عادياً يليق به فلا حرج في ذهابه به ولا ينبغي إحراجه ولا حمله على ما لا يريده إذ لا يشترط الثوب الجديد في جميع الصلوات، وإن أراد أن يكفر عن يمينه وينزل عند رغبتك فله ذلك، ويمكن أن تدفعي عنه الكفارة بموافقته أويدفعها عن نفسه، ويتأكد هذا إذا كان الثوب لا يليق به، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
رواه مسلم.
ولمقدار الكفارة يرجى مراجعة الفتوى رقم 2654.
والله أعلم.